وانما يكون مسافرا حتى يقصد من منزله أو قريته ثمانية فراسخ ، وحيث انه لم يقصد حال خروجه من منزله ذلك فهو ليس بمسافر فليتم الصلاة في هذا السفر الذي على هذه الكيفية بلغ ثمانية فراسخ أو أزيد. إلا انه بالنظر الى ما دل عليه الخبر الثاني من حكمه عليهالسلام بالتقصير بعد الثمانية التي هي أعم من حصول الذهاب بعدها وعدمه يرجح ما ذكره (قدسسره) فيحمل إطلاق ذلك الخبر على هذا. والله العالم.
الثالث من الشروط المتقدمة استمرار القصد المذكور يعنى أن يكون قصد المسافة مستمرا إلى انتهائها وتمامها ، فلو عدل قبل بلوغ ذلك أو تردد في السفر كمنتظر الرفقة ونحوه وجب عليه الإتمام وان سار مسافة أو أزيد بهذه الكيفية إلا إذا قصد العود في ما يصير به مجموع الذهاب والإياب مسافة فإنه يقصر.
ويدل على ذلك ما تقدم قريبا من رواية إسحاق بن عمار بالتقريب المذكور ذيلها ، وموردها المتردد.
ويدل عليه ايضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابى ولاد (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام انى كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء فسرت يومي ذلك أقصر الصلاة ثم بدا لي في الليل الرجوع الى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام فكيف كان ينبغي أن أصنع؟ فقال ان كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت ان تصلى بالتقصير لأنك كنت مسافرا الى ان تصير الى منزلك. قال : وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك ان تقضى كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تريم من مكانك ذلك ، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت ، وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير الى منزلك». ومورد هذه الرواية الرجوع عن النية السابقة.
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من صلاة المسافر.