فالظاهر البناء على بقاء الاستيلاء وعدم رفعه بالاحتمال البعيد. انتهى. وهو مؤذن بالتفصيل.
وقال في الذخيرة : والعبد والزوجة والخادم والأسير تابعون يقصرون ان علموا جزم المتبوع ، وقد صرح جماعة من الأصحاب بأنهم يقصرون وان قصدوا الرجوع عند زوال اليد عنهم.
والمسألة لخلوها عن النص محل إشكال إلا ان يقصدوا المسافة ويريدوا السفر ولو تبعا. وما ذكره في المنتهى ـ في تعليل وجوب التقصير على الأسير لو اخرج مكرها من أنه مسافر سفرا بعيدا غير محرم ـ لا يخفى ما فيه ، فان من الشروط كما عرفت قصد المسافة وهذا غير قاصد كما اعترف به في النهاية. وما ذكره في الذكرى لا يخلو من قرب ، والاحتياط في المسألة عندي لازم لاشتباه الحكم وعدم وجود النص الرافع للإشكال. والله العالم.
الرابع من الشروط المتقدمة أن لا ينقطع سفره بأحد القواطع الثلاثة التي هي إقامة عشرة أيام والمرور بوطنه أو ملك له استوطنه ستة أشهر ومضى ثلاثين يوما مترددا ، والأصحاب (رضوان الله عليهم) لم يذكروا في هذا الشرط إلا نية الإقامة والوطن أو الملك وأما مضى ثلاثين يوما مترددا فإنما ذكروه في الأحكام ، وهو ان وصل بلدا ونوى اقامة العشرة وجب عليه التمام ولو لم ينو العشرة بحيث انه يقول اليوم أخرج أو غدا فإنه يجب عليه التقصير الى أن تمضى ثلاثون يوما ، وهذا مدلول الأخبار كما سيأتي ان شاء الله تعالى عند ذكر المسألة. وبه يظهر لك صحة ما ذكرنا آنفا من الإشكال في ما ذكره الأصحاب من انه لو تردد في طريقة في السفر الى مضى ثلاثين يوما وجب عليه التمام ، مع ان مورد النصوص وظاهر كلامهم في هذا المقام ان ذلك ليس من القواطع مطلقا وإلا لعدوه في هذا الشرط مع انهم لم يذكروه كما لا يخفى على من راجع كلامهم وانما ذكروه في تلك المسألة المخصوصة ، هذا مع دلالة النصوص ايضا على التخصيص بالإقامة في البلد كما