يستقيم هذا وهو الذي قد أذن وأقام وعند قوله : «قد قامت الصلاة» قام الناس على أرجلهم فأين ذهب بعد ذلك حتى ينتظرونه أو لا ينتظرونه.
وبالجملة فجميع ما ذكرنا من وجوه هذه الإشكالات ظاهر لا ريب فيه ، والاعتماد على هذين الخبرين بعد ما عرفت من ثبوت حقيقة الإمام الراتب بالأخبار المتقدمة مضافا الى اتفاق الأصحاب مشكل غاية الإشكال. والله العالم.
وثانيها ـ ان ما ذكره بعضهم من أنه مع حضور إمام الأصل فإنه أولى بالإمامة من ما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ، لانه صاحب الرئاسة العامة وهو ولي الأمور الأولى بالناس من أنفسهم. ولو منعه مانع فاستتاب فلا ريب أن نائبه هو الأولى لترجحه بتعيين الامام له فإنه لا يستنيب إلا الراجح أو المساوي ، ومع رجحانه فالأمر ظاهر ومع التساوي فالمرجح له التعيين ، فعلى الأول فيه مرجحان وعلى الثاني مرجح واحد.
وثالثها ـ لو أذن أحد الثلاثة المتقدم ذكرهم لغيره كان هو الأولى ، قال في المنتهى : لو اذن المستحق من هؤلاء في التقدم لغيره جاز وكان أولى من غيره إذا اجتمع الشرائط ، ولا نعرف فيه خلافا لأنه حق له فله نقله الى من شاء.
قال في الذخيرة : وقد جزم الشهيدان بانتفاء كراهة تقدم الغير معللا بأن أولويتهم ليست مستندة الى فضيلة ذاتية بل إلى سياسة أدبية. واستشكل ذلك بأنه اجتهاد في مقابلة النص.
أقول : من المحتمل قريبا ان الأولوية التي دل عليها النص المشار اليه انما هي عبارة عن أحقيته بالصلاة والتقدم من غيره بالنسبة إلى نفسه فلو أراد غيره التقدم عليه كان على خلاف ما ورد به النص لا ان ذلك بالنسبة إلى نائبه ، والظاهر ان بناء كلام الشهيدين على هذا وبه يعلم سقوط ما اعترض به عليهما من انه اجتهاد في مقابل النص ، إذ لا دلالة في النص على أزيد من ما ذكرناه.
قال في الذكرى : وهل الأفضل لهم الإذن للأكمل منهم أو الأفضل لهم