ان يقيد بغير وقت القراءة لما تقدم في الباب الثاني في أفعال الصلاة من وجوب الطمأنينة على المأموم حال القراءة وان تحمل عنه الإمام القراءة.
وظاهر الخبر الثاني من الأخبار المذكورة ان من اقامة الصفوف إتمام الصف لو كان ناقصا ، وقوله «فامشى اليه بجانبي» يدل على ان النقصان في جانب اليمين أو اليسار من موقف المصلى وإلا فلو كان محاذيا له في الموقف لم يحتج إلى المشي اليه على جانب. ونحو هذا الخبر خبر ابى عتاب.
وقال في الذكرى : لو وجد فرجة في الصف فله السعي إليها وان كانت في غير الصف الأخير ، ولا كراهة هنا في اختراق الصفوف لأنهم قصروا حيث تركوا تلك الفرجة ، نعم لو أمكن الوصول بغير اختراقهم كان أولى.
أقول : وإطلاق الخبرين المذكورين يدل على ما ذكروه لان الصف الواقع إمام أو خلف في الخبرين أعم من أن يكون بغير فاصلة أو بفاصلة صف آخر.
وأظهر من ذلك ما رواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه عليهالسلام (١) قال : «سألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف هل يصلح له ان يتقدم الى الثاني أو الثالث أو يتأخر وراءه في جانب الصف الآخر؟ قال : إذا رأى خللا فلا بأس به».
وظاهر الحديث المرسل في التهذيب وحديث كتاب ثواب الأعمال وخبر كتاب الدعائم ان اقامة الصفوف واستواءها بالمحاذاة بين المناكب من المأمومين. ومنه يعلم تحديد المساواة في الموقف بين الامام والمأموم مع اتحاد المأموم والتقدم مع التعدد. وقد تقدم في كلام الأصحاب تحديد ذلك بالأعقاب أو مع رؤوس الأصابع ، وقد عرفت انه لا مستند له.
ومنها ـ تقارب الصفوف بعضها من بعض ، قال في الذكرى : يستحب تقارب الصفوف فلا يزيد ما بينها على مسقط الجسد إذا سجد ، رواه زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام (٢) وقدر ايضا بمريض عنز (٣) ذكره في المبسوط.
__________________
(١) الوسائل الباب ٧٠ من صلاة الجماعة.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٦٢ من صلاة الجماعة.