وجرت به أقلامهم في هذا المجال فنقول :
منها ـ انه يستحب للمأموم الواحد إذا كان رجلا أو صبيا الوقوف عن يمين الامام
والأكثر خلفه ، وكذا المرأة وان كانت واحدة تقوم خلفه ، وقد تقدم الكلام في ذلك وحققنا ثمة ما هو الحق الثابت عندنا من الأخبار في المسألة الثانية.
ومنها ـ انه يستحب ان يقف العراة المؤتمون بالعاري في صف واحد وان يبرز الامام بركبتيه ، وكذا النساء المؤتمون بالمرأة إلا انها لا تبرز عنهم بل يكون الجميع في صف واحد.
ويدل على الأول ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة ، قال يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلى بهم جلوسا وهو جالس».
والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم تعين الجلوس عليهم جميعا مطلقا ، وقيل بوجوب القيام مع أمن المطلع واختاره شيخنا الشهيد الثاني ،
والأكثر على انه يجب على الجميع الإيماء ، وادعى عليه ابن إدريس الإجماع ، وهو الأظهر لإطلاق الأمر بذلك في جملة من الأخبار الصحيحة الصريحة.
وقال الشيخ في النهاية : يومئ الامام ويركع من خلفه ويسجد ، ويشهد له ما رواه في الموثق عن إسحاق بن عمار (٢) قال : «قلت لأبي الحسن عليهالسلام قوم قطع عليهم الطريق فأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومى إيماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم».
وتحقيق هذه المسألة وما ورد فيها من الأخبار والخلاف والأبحاث المتعلقة بها قد مر مستوفى في المقدمة الخامسة في الساتر من مقدمات هذا الكتاب فمن
__________________
(١) الوسائل الباب ٥١ من لباس المصلي.
(٢) الوسائل الباب ٥١ من لباس المصلى. والرواية عن ابى عبد الله «ع».