الى النفل ويضيف إليها ركعة أخرى لو كان قد صلى ركعة منها ولو كان قد صلى ركعتين منها عدل بما صلاة إلى النفل وتشهد وسلم ، وانما الإشكال في ما لو صلى أزيد من ركعتين حيث انه لا يفهم من النصوص المذكورة الحكم في ذلك إذ الظاهر منها إنما هو ما عدا الصورة المفروضة ، وحينئذ فهل يستمر لتحريم قطع الفريضة وخروج هذه الصورة عن مورد النصوص ، أو أنه يعدل الى النفل للاشتراك في العلة وهي تحصيل فضيلة الجماعة ، أو يهدم الركعة ويسلم أو يقطعها استدراكا لفضيلة الجماعة وعدم دليل على تحريم قطع الفريضة بحيث يشمل محل البحث؟ أوجه استقرب العلامة في التذكرة والنهاية منها الأول والظاهر انه الأحوط.
الثالث ـ لو كان الداخل إمام الأصل قالوا انه يقطع الفريضة ويدخل معه ، قاله الشيخ وتبعه جمع من الأصحاب ، وعللوه بان له المزية الموجبة لشدة الاهتمام بمتابعته واللحوق به. وتردد فيه الفاضلان من حيث كمال المزية كما ذكروا ، ومن عموم النهى عن قطع الصلاة. وفي المختلف جزم بعدم قطع الصلاة لقوله تعالى : «وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ» (١) وخبري سليمان بن خالد وسماعة المتقدمين (٢) والتحقيق ان الأخبار المتقدمة التي هي العمدة في هذه المسألة عامة لإمام الأصل وغيره والفرق بمجرد هذا الاعتبار الذي ذكروه لا وجه له.
الرابع ـ ما لو كان الداخل اماما مخالفا وهو في الفريضة فقد صرحوا بأنه لا ينقل الفريضة إلى النفل ولا يقطعها بل يدخل معه ، والظاهر انه لا خلاف في ذلك انما الخلاف في ما لو ألجأه الإمام إلى القيام في موضع التشهد فهل يتشهد جالسا ثم يقوم أو يقوم معه ويتشهد قائما؟ ظاهر الشيخ وجماعة الأول وظاهر الشيخ على بن بابويه الثاني.
قال الشيخ (قدسسره) : لو كان الامام ممن لا يقتدى به وقد سبقه المأموم لم يجز له قطع الفريضة بل يدخل معه في صلاته ويتم هو في نفسه فإذا فرغ سلم
__________________
(١) سورة محمد الآية ٣٦.
(٢) ص ٢٥٨.