وقيل بعدم الإلحاق وقصر الحكم على الصلاة ، وهو اختيار جمع من الأصحاب : منهم ـ الشهيد والمحقق الشيخ على والسيد السند في المدارك والفاضل الخراساني في الذخيرة.
وهو الظاهر لان الحكم في النص وقع معلقا على الصلاة وتعديته الى غيرها يحتاج الى دليل شرعي وإلا كان قياسا محضا وهو لا يوافق أصول المذهب. ومقتضى النص المذكور رجوع التقصير بعد العدول عن نية الإقامة التي لم يصل بها أعم من أن يكون صام بتلك النية أو لم يصم زالت الشمس أم لم تزل فيكون الحكم ثابتا في جميع الصور المذكورة.
احتج شيخنا الشهيد الثاني في الروض بأنه لو فرض ان هذا الصائم سافر بعد الزوال فلا يخلو إما ان يجب عليه الإفطار أو إتمام الصوم ، لا سبيل إلى الأول للأخبار الصحيحة الشاملة بإطلاقها أو عمومها لهذا الفرد الدالة على وجوب المضي على الصوم :
كصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) «انه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم؟ قال ان خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وان خرج بعد الزوال فليتم يومه».
وصحيحة محمد بن مسلم عنه عليهالسلام (٢) «إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم». وغيرهما.
فيتعين الثاني وحينئذ فلا يخلو إما أن يحكم بانقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال وقبل الخروج أولا ، لا سبيل إلى الأول لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سفرا بغير نية الإقامة وهو غير جائز إجماعا إلا ما استثنى من الصوم المنذور على وجه وما ماثله وليس هذا منه ، فيثبت الآخر وهو عدم انقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال سواء سافر حينئذ بالفعل أم لم يسافر ، إذ لا
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٥ ممن يصح منه الصوم.