الصحيح عن حماد (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المسافر. الحديث».
وما رواه في التهذيب عن محمد بن على (٢) «انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال فليصل صلاته ثم يسلم وليجعل الأخيرتين سبحة».
وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن ابى العباس الفضل بن عبد الملك ـ ورواه في الفقيه عن الفضل بن عبد الملك ـ عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) قال : «لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلى بشيء من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر». ورواه في الفقيه عن داود بن الحصين عنه عليهالسلام (٤) مثله الى قوله «ويسلم».
وروى في الفقيه عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام (٥) قال : «إذا صلى المسافر خلف قوم حضور. الحديث بتمامه».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن النعمان الأحول عن ابى عبد الله عليهالسلام (٦) قال : «إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين وان كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة».
قال في التهذيب : وفقه هذا الحديث انه انما قال : «ان كانت الظهر فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين» لأنه متى فعل ذلك جاز له أن يجعل الركعتين الأخيرتين
__________________
(١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجماعة.
(٣) الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجماعة. ولم ينقل فيه رواية الفضل عن الفقيه كما لم تجدها في الفقيه في مظانها نعم في الوافي باب (ائتمام كل من المسافر والمقيم بالآخر) نقلها عن التهذيب والفقيه.