صلاة العصر وإذا كان صلاة العصر انما يجعل الركعتين الأخيرتين صلاته لأنه تكره الصلاة بعد صلاة العصر إلا على جهة القضاء.
وروى الشيخ عن ابى بصير في الصحيح (١) قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام) لا يصلى المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين».
وقال في الفقيه (٢) وقد روى «انه ان خاف على نفسه من أجل من يصلى معه صلى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوعا». أقول : والوجه فيه ان المخالفين يتمون في السفر.
وعندي في المقام اشكال لم أر من نبه عليه ولا من تنبه اليه ، وهو ان ظاهر جملة من هذه الأخبار ـ وبه صرح هنا جملة من علمائنا الأبرار ـ جواز الائتمام في النافلة هنا لقوله عليهالسلام) في رواية محمد بن على «وليجعل الأخيرتين سبحة» وفي رواية محمد بن النعمان «فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة» وقد عرفت دلالة كلام الشيخ على ما تضمنه الخبر المذكور مع ان الأظهر الأشهر كما تقدم تحقيقه انه لا يجوز الجماعة في النافلة إلا ما استثنى ولم يعدوا هذا الموضع من جملة ما خصوه بالاستثناء.
الثالث ـ قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض في ما لو صلى المسافر الصلاة الرباعية مع الحاضر انه يسلم إذا فرغ من أفعاله الموافقة لصلاة الإمام قبل الامام ، ولو تشهد معه ثم انتظره الى أن يكمل صلاته ويسلم معه كان أفضل. ولو انعكس الفرض تخير الحاضر عند انتهاء الفعل المشترك بين المفارقة في الحال والصبر حتى يسلم الامام فيقوم إلى الإتمام وهو أفضل. والأفضل للإمام أن ينتظر بالسلام فراغ المأموم ليسلم به فان علم المأموم بذلك قام بعد تشهد الامام. انتهى. ونحوه صرح الشهيد في الذكرى ايضا. وما ذكره (طاب ثراه) من الأفضلية في هذه
__________________
(١) الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجماعة.
(٢) الوسائل الباب ٥٣ من صلاة الجماعة.