من أخبار الأربعة ، فإنها ظاهرة الدلالة في أن قاصد الأربعة مع إرادته الرجوع يجب عليه التقصير كقاصد الثمانية الممتدة في انه سفر شرعي لا ينقطع إلا بأحد القواطع الآتية ان شاء الله تعالى ، ويؤكدها أخبار القسم الثالث من أخبار الأربعة وهي أخبار عرفات.
ومن الأخبار الدالة على ذلك زيادة على ما عرفت مرسلة صفوان (١) قال : «سألت الرضا عليهالسلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر؟ قال لا يقصر ولا يفطر لأنه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ انما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير الى الموضع الذي بلغه ، ولو انه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا والإفطار. الحديث».
وهو كما ترى ظاهر في أن قصد الأربعة على وجه الرجوع قصد للثمانية موجب للتقصير ، والرجوع فيه كما ترى مطلق كسائر أخبار القسم الثاني من أقسام أخبار الأربعة ، وهو ظاهر في وجوب التقصير عليه في الصورة المذكورة لا مجال لاحتمال التخيير فيه بوجه.
ومنها ـ ما رواه الصدوق (قدسسره) في كتاب العلل عن إسحاق بن عمار (٢) قال : «سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام عن قوم خرجوا في سفر لهم فلما انتهوا الى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا فلما ان صاروا على رأس فرسخين أو ثلاثة أو أربعة فراسخ تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون هل ينبغي لهم ان يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم؟ فقال ان كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا ، وان كانوا ساروا أقل
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من صلاة المسافر.
(٢) الوسائل الباب ٣ من صلاة المسافر.