لا بأس إنما يبدو واحد بعد واحد». ثم نقل الاحتجاج لابن الجنيد برواية زرارة المتقدمة وهي صحيحته المتقدمة في صدر المسألة ، قال والأمر للوجوب. ثم قال والجواب المنع من كونه للوجوب. انتهى.
وأنت خبير بما في كلامه من الوهن والضعف الظاهر الذي لا يخفى على الخبير الماهر ، اما الخبر الذي استدل به فان الظاهر منه انما هو قيام المأموم وحده في صف مع امتلاء الصفوف وعدم وجود مكان له فيها فإنه يقوم وحده كما ورد في صحيحة سعيد الأعرج (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له؟ قال نعم لا بأس». وفي موثقة أخرى لسعيد الأعرج (٢) أيضا قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال نعم لا بأس يقوم بحذاء الامام». وما ذكرناه في معنى الخبر المذكور ان لم يكن متعينا لما ذكرنا من الأخبار فلا أقل أن يكون مساويا لما ذكره في الاحتمال وهو كاف في إبطال الاستدلال. واما جوابه عن صحيح زرارة بعد اعترافه بان الأمر فيه للوجوب بمنع ذلك فهو تحكم محض كما لا يخفى.
وبالجملة فالقول المذكور في غاية القوة لما عرفت ، ولا أعرف لهم وجها في رد هذه الأخبار إلا قصور النظر عن تتبعها والاطلاع عليها والجمود على ظواهر المشهورات المزخرفة بالإجماعات.
قال في الذكرى : وتنعقد الجماعة بالصبي المميز لان ابن عباس ائتم بالنبي صلىاللهعليهوآله وكان إذ ذاك غير بالغ (٣).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٥٧ من صلاة الجماعة.
(٣) في سنن ابى داود ج ١ ص ١٦٦ عن ابن عباس قال : بت في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله «ص» من الليل فأطلق القربة فتوضأ ثم اوكأ القربة ثم قام إلى الصلاة فقمت فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني بيمينه فأدارني من وراثه فأقامني عن يمينه فصليت معه ...