«وإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء صلها واسترح منها فإنها دين».
الثاني ـ ما ذكره ابن بابويه في باب آداب المسافر (١) «إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء صلها واسترح منها فإنها دين».
الثالث ـ ما رواه ابن بابويه في كتاب معاني الأخبار بإسناده الى محمد بن الحنفية في حديث الأذان لما اسرى بالنبي صلىاللهعليهوآله «٢» الى قوله : «ثم قال حي على الصلاة قال الله جل جلاله فرضتها على عبادي وجعلتها لي دينا». إذا روى بفتح الدال
الرابع ـ ما رواه حريز بن عبد الله عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام (٣) قال : «قلت له رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف ان يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك؟ قال يؤخر القضاء ويصلى صلاة ليلته تلك».
وأما قضاء الدين عن الميت فلقضية الخثعمية (٤) لما سألت رسول الله صلىاللهعليهوآله.
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٢ من آداب السفر. والحديث عن حماد عن الصادق «ع» نقلا عن لقمان وعليه يتحد الحديثان.
(٢) مستدرك الوسائل نوادر ما يتعلق بأبواب الأذان والإقامة.
(٣) الوسائل الباب ٦١ من المواقيت عن كتاب غياث سلطان الورى.
(٤) المذكور في سنن ابى داود ج ١ ص ٢٨٦ وغيره من كتب أحاديث العامة اللفظ الآتي أو ما قاربه : عن ابن عباس عن النبي (ص) «جاءته امرأة من خثعم فقالت ان فريضة الله على عباده في الحج أدركت ابى شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم». ورواه في تيسير الوصول ج ١ ص ٣٣١ عن الستة ، ورواه في الوسائل عن الشيخ المفيد في المقنعة في الباب ٢٤ من وجوب الحج وشرائطه. وفي سنن البيهقي ج ٤ ص ٣٢٨ بعد أن نقل الحديث كما تقدم بعدة طرق ومنها طريق سفيان قال قال سفيان وكان عمرو بن دينار حدثناه أولا عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس فقال فيه «أو ينفعه ذلك؟ يا رسول الله «ص»؟ قال نعم كما لو كان على أحدكم دين فقضاه». ثم قال فلما جاءنا الزهري حدثناه فتفقدته فلم يقل هذا الكلام الذي رواه عنه عمرو. انتهى. وقد نقل ذلك الشيخ في الخلاف ص ١٥٦. نعم في سنن النسائي ج ٢ ص ٥ عن ابن عباس قال : «قال رجل يا رسول الله «ص» ان ابى مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك