في جهرية أو إخفاتية ولم يستثن منه إلا الجهرية التي لم يسمع فيها فإنه امره بالقراءة والأمر هنا محمول على الاستحباب كما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى.
الثانية ـ ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة خلف الامام اقرأ خلفه؟ فقال أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل اليه فلا تقرأ خلفه ، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فأنصت وان لم تسمع فاقرأ».
والتقريب في هذا الخبر كما في سابقه فإنه دال على تحريم القراءة خلفه في الإخفاتية والجهرية إلا في صورة عدم سماع قراءته في الجهرية فإنه يقرأ استحبابا كما يأتي ان شاء الله تعالى بيانه.
الثالثة ـ ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم عن زرارة ومحمد ابن مسلم (٢) قالا : «قال أبو جعفر عليهالسلام كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعثت على غير الفطرة». وهو صريح الدلالة على تحريم القراءة مطلقا إلا انه مخصوص بما عرفت من الأخبار الدالة على الاستحباب مع عدم السماع في الجهرية.
الرابعة ـ ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن ابى جعفر عليهالسلام (٣) انه قال : «وان كنت خلف امام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين فإن الله عزوجل يقول للمؤمنين «وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ ـ يعني في الفريضة خلف الامام ـ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» (٤) والأخيرتان تبع للأولتين».
ومورد هذا الخبر الصلاة الجهرية لتعليل التحريم في الأولتين بوجوب
__________________
(١) الوسائل الباب ٣١ من صلاة الجماعة. والشيخ يرويه عن الكليني.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٣١ من صلاة الجماعة.
(٤) سورة الأعراف الآية ٢٠٣.