متابعة المأموم للإمام في التشهد وان لم يكن موضع تشهد للمأموم فليكن هنا من قبيل ذلك.
وبالجملة فإن هذه الأخبار قد تصادمت وتقابلت في هذه الزيادات التي بعد تكبير الإحرام نفيا وإثباتا كالسجود الذي تقابلت فيه رواية المعلى إثباتا ورواية البصري نفيا ، والتشهد الذي قد تقابلت فيه موثقة عمار الأولى نفيا وموثقته الثانية وكذا رواية عبد الله بن المغيرة إثباتا ، وظاهر الروايات المثبتة في كل من الموضعين موافق لكلام الشيخ وظاهر الروايات النافية في كليهما موافقة للمشهور وحمل أحد الطرفين على الآخر وان أمكن كما أشرنا إليه آنفا إلا انه لا يخرج المسألة عن قالب الإشكال ومجال الاحتمال ، والاحتياط عندي أن لا يدخل المأموم في حال من هذه الأحوال.
ومنها ـ صحيحة محمد بن مسلم (١) قال : «قلت له متى يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال إذا أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته».
قال في المدارك : ويستفاد من هذه الرواية عدم جواز الدخول مع الامام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة ، لأن الظاهر ان السؤال انما وقع عن غاية ما تدرك به الجماعة وقد ناطه عليهالسلام بإدراك السجدة الأخيرة ، وليس في الرواية دلالة على حكم المتابعة إذا لحقه في السجود ، والظاهر ان الاقتصار على الجلوس أولى. انتهى
أقول : لا يخفى ان هذه الدلالة إنما هي بالمفهوم الضعيف المعارض بمناطيق جملة من الأخبار ، إذ غاية ما تدل عليه الرواية انه إذا أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة فقد أدرك الصلاة معه ومفهومه عدم إدراك الصلاة بعد ذلك ، وقد عرفت دلالة موثقة عمار الثانية على إدراك فضيلة الجماعة بالدخول معه في التشهد الأخير ، وأصرح منها رواية معاوية بن شريح المتقدمة وقوله فيها «ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة» ونحو ذلك إطلاق
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٩ من صلاة الجماعة.