يدرك من الصلاة شيئا ولم يكن حكمه حكم المأموم حقيقة ، ولهذا منع من تقدم الامام وتأخر الرجل الذي الى جنبه لان هذا الداخل ليس مأموما حقيقيا يوجب تعدد المصلى خلف الامام الموجب لتقدم الامام وتأخر المأمومين خلفه كما تقدم.
وكيف كان فظاهر الخبر الدلالة على مذهب الشيخ ، لان قوله : «فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته» ظاهر في الدلالة على الاعتداد بالتكبير الأول وان كان قد زاد واجبا وهو التشهد ، ومن ثم ان جمعا ممن خالف الشيخ في الصورة الثالثة والرابعة وافقه هنا كالمحقق والعلامة وغيرهما للموثقة المذكورة كما قدمنا ذكره وصاحب المدارك انما طعن في الرواية المذكورة من حيث السند دون الدلالة ، إلا انه لا يخفى ان موثقة عمار المتقدمة دالة على النهى عن القعود مع الإمام في مثل هذه الصورة ، إلا ان يقال بالفرق بين التشهد الأول والثاني فيقال بالمتابعة في الثاني كما دلت عليه هذه الموثقة دون الأول كما دلت عليه الموثقة المتقدمة.
ومنها ـ ما رواه الصدوق في الفقيه (١) عن عبد الله بن المغيرة قال «كان منصور بن حازم يقول إذا أتيت الامام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس فإذا قمت فكبر». وهو ظاهر الدلالة على القول المشهور.
والرواية وان كانت غير مسندة الى إمام إلا ان الظاهر من حال القائل المذكور لكونه من أجل ثقات الأصحاب انه لا يقوله إلا عن ثبت وسماع من الامام ويؤيده إيراد الصدوق لها في كتابه.
وحينئذ فتبقى المسألة في قالب الإشكال ، ولعل نهيه عليهالسلام في موثقة عمار الأولى عن الجلوس والتشهد مع الإمام في هذه الصورة انما هو لأجل البقاء على التكبير الأول وعدم الاحتياج إلى إعادة التكبير ثانيا كما في هذه الرواية ، على أن في الإبطال بالتشهد مع الإمام إشكالا لدلالة الأخبار المتقدمة قريبا على استحباب
__________________
(١) ج ١ ص ٢٦.