وما نقلناه بهذه الكيفية انما هو من رواية صاحب الفقيه (١) واحتمل في الوافي (٢) ان تكون هذه الزيادة من كلام صاحب الفقيه ، وحينئذ فيسقط الاستدلال بما دلت عليه هذه الزيادة ، وصاحب الوسائل قد نقل الجميع (٣) بناء على انه من الرواية ولعله الأظهر.
ومنها ـ رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله البصري عن ابى عبد الله عليهالسلام (٤) وفيها قال : «إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه وان كان قاعدا قعدت وان كان قائما قمت».
أقول : ظاهر هذه الرواية الدخول معه في الصلاة وانه متى كان الدخول وهو ساجد لم يتابعه في السجود مع دلالة رواية المعلى المتقدمة على السجود معه متى دخل معه بعد رفع رأسه من الركوع. ويشكل الجمع بينهما في ذلك إذ لا فرق بينهما إلا ان هذا الخبر دل على دخوله حال السجود وخبر المعلى دل على دخوله قبل السجود ، وهذا الا يصلح للفرق وجواز السجود في ما إذا دخل قبل وعدم الجواز في ما إذا دخل حال السجود. اللهم إلا ان يقال ان رواية المعلى قد دلت على انه لا يعتد بذلك السجود وحينئذ يكون وجوده كعدمه ، وظاهرها انه لا ضرورة في الإتيان به كما هو مذهب الشيخ ، وحينئذ يكون وجه الجمع بينهما التخيير بين الإتيان بالسجود وعدمه.
ومنها ـ موثقة عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليهالسلام (٥) «في الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه؟ قال لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته».
أقول : ظاهر الخبر انه بدخوله في هذه الحال يدرك فضيلة الجماعة وان لم
__________________
(١) ج ١ ص ٢٦٥.
(٢) باب الرجل يدرك الإمام في أثناء الصلاة أو بعد انقضاء الاولى.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٤٩ من صلاة الجماعة.