الشيخ في الصحيح عن أبي أيوب عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «سألته عن التقصير فقال في بريدين أو بياض يوم».
وعن على بن يقطين في الصحيح (٢) قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام الأول عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم قال يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وان كان يدور في عمله».
وعن ابى بصير في الصحيح (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام في كم يقصر الرجل؟ قال في بياض يوم أو بريدين».
وعن عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن (٤) قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في التقصير في الصلاة قال بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا».
وعن سماعة في الموثق (٥) قال : «سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ قال في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ. الحديث».
وعن عيص بن القاسم في الحسن أو الموثق عن ابى عبد الله عليهالسلام (٦) قال : «في التقصير حده أربعة وعشرون ميلا».
وروى الصدوق بسند معتبر عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام (٧) قال «وانما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال فوجب التقصير في مسيرة يوم. قال : ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة وذلك لأن كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره».
وأما ما رواه الصدوق في الصحيح عن زكريا بن آدم (٨) ـ «انه سأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن التقصير في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وامره جائز فيها يسير في الضياع يومين وليلتين وثلاثة أيام ولياليهن؟ فكتب : التقصير في مسيرة يوم وليلة».
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ١ من صلاة المسافر.