وعن عمار بن موسى في الموثق عن ابى عبد الله عليهالسلام (١) قال : «سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلى اربع ركعات وقد صلى الامام ركعتين؟ قال يفتتح الصلاة ويدخل معه ويقرأ خلفه في الركعتين».
وقال عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي (٢) «فإن سبقت بركعة أو ركعتين فاقرأ في الركعتين الأولتين من صلاتك بالحمد وسورة فان لم تلحق السورة أجزأك الحمد».
وقال أيضا في موضع آخر (٣) «وإذا فاتك مع الإمام الركعة الأولى التي فيها القراءة فأنصت للإمام في الثانية التي أدركت ثم اقرأ أنت في الثالثة للإمام وهي لك ثنتان».
وروى في كتاب دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٤) انه قال : «إذا سبق أحدكم الإمام بشيء من الصلاة فليجعل ما يدرك مع الإمام أول صلاته وليقرأ في ما بينه وبين نفسه ان أمهله الإمام فان لم يمكنه قرأ في ما يقضى ، وإذا دخل مع الإمام في صلاة العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة وأدرك القراءة في الثانية فقام الإمام في الثالثة قرأ المسبوق في نفسه كما كان يقرأ في الثانية واعتد بها لنفسه انها الثانية». وروى فيه عن جعفر بن محمد (عليهماالسلام) نحوه (٥).
وروى فيه عن ابى جعفر محمد بن على (عليهماالسلام) (٦) انه قال : «إذا أدركت الامام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة أن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقرأ واجعلها أول صلاتك».
فهذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ، وكلها كما قدمنا ذكره قد اشتملت على الأمر بالقراءة ، وبه يظهر لك ما في كلام الجماعة المتقدمين من البناء في المسألة على مجرد الظن والتخمين. والحق فيها بحمد الله سبحانه واضح
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٩ من صلاة الجمعة.
(٢) ص ١٤.
(٣) ص ١٠ وفيه «أجزأك الحمد وحده».
(٤ و ٥ و ٦) مستدرك الوسائل الباب ٣٨ من صلاة الجماعة.