احتج الفاضلان المذكوران بعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت ولا يعلم إلا بالإتيان بالخمس كملا.
واحتج في المدارك على القول المشهور بما لا يخلو عند التأمل الصادق من القصور ، قال بعد ذكر القول المشهور أو لا ثم القول الثاني : والمعتمد الأول ، لنا ان الواجب عليه صلاة واحدة لكن لما كانت غير متعينة والزيادة والنقيصة في الصلاة مبطلة وجب عليه الإتيان بالثلاث لدخول الواجب في أحدها يقينا والأصل براءة الذمة من الزائد ، ويؤيده رواية على بن أسباط. ثم ساق الرواية إلى قوله «أربعا».
أقول : لا يخفى انه لما كانت الرواية المذكورة باصطلاحه ضعيفة السند لفق هذا الدليل وجعله المعتمد وجعل الرواية مؤيدة له. وفيه ان دليله لا يفي بالمطلوب ولا يقوم حجة على الخصم ، لان مطرح النزاع في هذه المسألة هو انه هل يكتفى بالرباعية المرددة بين الثلاث الفرائض المذكورة أم يجب الإتيان بكل فريضة منها على حدة حتى يستوفى الخمس؟ فالخصم يوجب الثاني وهو الحق بناء على طرح الرواية من البين لما ذكره ذلك الخصم من التعليل ، وجوابه عنه بالمنع لحصوله بالثلاث المرددة مردود بان العبادات توقيفية من الشارع كما وكيفا وأداء وقضاء ووجوبا وندبا لا مسرح لأمثال هذه التخريجات الغثة فيها ، ولم يثبت من الشارع الاكتفاء بذلك بناء على طرح النص المذكور ، ويقين براءة الذمة لا يحصل إلا بالإتيان بالثلاث المذكورة على حدة. ويؤيده ان الأصل عدم التداخل ، والقول بالتداخل والاكتفاء بالواحدة من غير دليل شرعي مردود. وبالجملة فإن دليله المذكور لا يخرج عن المصادرة لأن الخصم يمنع الاكتفاء بالأربع المرددة ويوجب الإتيان بالخمس وهو يحتج بالاكتفاء بها وهو عين الدعوى ، ومن ثم ان صاحب الذخيرة مع اقتفائه له في أكثر الأحكام عدل عنه في هذا المقام ولفق للاستدلال بالخبر وجوها ذكرها لجبر ضعفه ، والكل حاصل عن ضيق الخناق في هذا الاصطلاح