موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا انهم في موضع منحدر فلا بأس به. وسئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلى خلفه؟ قال لا بأس. قال وان كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الامام يصلى على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلى خلفه ويقتدى بصلاته وان كان أرفع منه بشيء كثير».
قوله : «إذا كان الارتفاع ببطن مسيل» في الكافي ، وفي غيره (١) «إذا كان الارتفاع بقدر شبر» وطعن السيد السند في المدارك في هذه الرواية بأنها ضعيفة السند متهافتة المتن قاصرة الدلالة فلا يسوغ التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل ، قال ومن ثم تردد فيه المصنف (رحمة الله عليه) وذهب الشيخ في الخلاف إلى كراهة كون الإمام أعلى من المأموم بما يعتد به كالأبنية وهو متجه. انتهى كلامه زيد مقامه.
أقول : ومما ورد في المسألة أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان ـ وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ـ عن محمد بن عبد الله وهو مجهول عن الرضا عليهالسلام (٢) قال : «سألته عن الامام يصلى في موضع والذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه أو يصلى في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه؟ فقال يكون مكانهم مستويا».
وما رواه على بن جعفر (رضى الله عنه) في كتاب المسائل عن أخيه موسى ابن جعفر عليهالسلام (٣) قال : «سألته عن الرجل هل يحل له أن يصلى خلف الامام فوق دكان؟ قال إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس».
أقول : قضية الجمع بين هذه الأخبار هو المنع من علو الامام كما دلت عليه الموثقة المذكورة ، إذ لا معارض لها في البين وطرحها من غير معارض مشكل وجواز علو المأموم كما دل عليه خبر على بن جعفر ، والظاهر انه مما لا خلاف فيه كما يظهر من المنتهى حيث انه أسنده إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، وأفضلية
__________________
(١) هذا في التهذيب وفي الفقيه «بقطع سيل».
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٦٣ من صلاة الجماعة.