الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر؟ قال يتم».
أقول : هكذا لفظ الخبر في الكافي (١) وأما في الفقيه والتهذيب (٢) فإنه قال : «يطوف» بدل «يقيم» وهو أوضح ، وعلى تقدير نسخة «يقيم» يحتمل اقامة اليوم واليومين والثلاثة كما في الخبر السابق ويحتمل إقامة العشرة لكن في مجموع الضياع حتى ينطبق على السؤال ، وبه يرجع الى الأخبار المتقدمة.
الرابع ـ موثقة عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليهالسلام (٣) «في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها؟ قال يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها». وهو ظاهر الدلالة في المعنى المتقدم.
الخامس ـ صحيحة عمران بن محمد (٤) قال : «قلت لأبي جعفر الثاني عليهالسلام جعلت فداك ان لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ ربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر؟ فقال قصر في الطريق وأتم في الضيعة».
أقول : لا يخفى ان هذه الأخبار كلها قد اشتركت في الاكتفاء في الإتمام بمجرد الملك ولا سيما موثقة عمار.
والعجب هنا من صاحب المدارك (قدسسره) وما وقع له من المجازفة في هذا المقام كما هي عادته في كثير من الأحكام ، حيث قال ـ بعد قول المصنف : والوطن الذي يتم فيه هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر ـ ما لفظه : إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الملك بين المنزل وغيره ، وبهذا التعميم جزم العلامة ومن تأخر عنه حتى صرحوا بالاكتفاء في ذلك بالشجرة الواحدة ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الموثق عن عمار. ثم ساق الرواية المذكورة. ثم قال : وهذه الرواية ضعيفة السند باشتمالها على جماعة من الفطحية ، والأصح اعتبار المنزل خاصة كما هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية. الى آخره.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ١٤ من صلاة المسافر.