على صلوات الله عليه) (١) «انه قال في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت امامك وقال الآخر انا كنت إمامك ان صلاتهما تامة. قال قلت : فان قال كل واحد منهما كنت أئتم بك؟ فقال صلاتهما فاسدة وليستأنفا». ورواه الصدوق في الفقيه عن على عليهالسلام مرسلا (٢).
ونقل عن المحقق الشيخ على (قدسسره) انه استشكل في البطلان في الصورة الثانية ، قال لان اخبار كل منهما بالائتمام بالآخر يتضمن الإقرار على الغير فلا يقبل كما لو أخبر الإمام بعد الصلاة بفسادها بغير ذلك. وأجيب عنه بأنه غير مسموع في مقابلة النص الدال على البطلان.
قال في المدارك : وهو جيد لو كانت الرواية صالحة لا ثبات هذا الحكم لكنها ضعيفة جدا. أقول : لا ريب انها وان كانت ضعيفة بهذا الاصطلاح المحدث إلا ان ضعفها مجبور بعمل الأصحاب بها ، إذ لا مخالف في الحكم المذكور ، وهو (قدسسره) قد جرى على هذه القاعدة في غير موضع من كتابه وان خالف نفسه في مواضع أخر كما هنا. وبالجملة فإن الخبر معمول عليه بالاصطلاحين فالخروج عن ما دل عليه بهذه التخريجات اجتهاد محض في مقابلة النص.
واما ما ذكره في المدارك ـ حيث قال : ويمكن أن يقال ان من شرائط الائتمام أن يظن المأموم قيام الإمام بوظائف الصلاة التي من جملتها القراءة وسبقه بتكبيرة الإحرام ، فإن دخل كل منهما في الصلاة على هذا الوجه كان دخولهما مشروعا واتجه عدم قبول اخبار كل منهما بما ينافي ذلك كما في صورة الإخبار بالحدث ، وان انتفى ذلك تعين الحكم بالبطلان وان لم يحصل الإخبار ، وعلى هذا الوجه يمكن تنزيل
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٩ من صلاة الجماعة. والسند فيه وفي التهذيب ج ١ ص ٢٦١ والوافي باب (نوادر الجماعة) هكذا «عن ابى عبد الله عن أبيه قال قال أمير المؤمنين.» والشيخ يرويه عن الكليني. نعم السند في المدارك والذخيرة كما في المتن.
(٢) الوسائل الباب ١٩ من صلاة الجماعة.