حذيفة بن اليمان وجابر وابن عباس وغيرهم (١) وقال بعض الرواة وكانت لرسول الله صلىاللهعليهوآله ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة.
وقال ابن بابويه (٢) سمعت شيخنا محمد بن الحسن يقول : رويت انه سئل الصادق عليهالسلام عن قول الله عزوجل «وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا» (٣) فقال هذا تقصير ثان وهو أن يرد الرجل ركعتين إلى ركعة. انتهى.
أقول : لعل ما أشار إليه من الرواية هو ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابى عبد الله عليهالسلام (٤) «في قول الله عزوجل (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)؟ قال في الركعتين تنقص منهما واحدة». ونقل عن ابن الجنيد القول بذلك كما عرفت من عبارته المذكورة.
ويرد هذا القول الأخبار المتكاثرة بكيفية صلاة الخوف كما سيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى. والظاهر حمل الرواية المذكورة على التقية (٥).
قال في الذخيرة بعد ذكر هذا القول : وهو المحكي عن جماعة من الصحابة والتابعين في تفسير القصر المذكور في الآية.
وقال في الذكرى : وقال ابن الجنيد بهذا المذهب وان النبي صلىاللهعليهوآله صلى كذلك بعسفان برواية الباقر عليهالسلام (٦) وجابر وابن عباس وحذيفة ، وقال بعض الرواة فكانت لرسول الله صلىاللهعليهوآله ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة. ثم قال في الذكرى : وهذا القول نادر والرواية (٧) وان كانت صحيحة إلا أنها معارضة بأشهر منها عملا ونقلا ،
__________________
(١) سنن ابى داود ج ٢ ص ١١ عن جابر وابن عباس ومجاهد وهشام بن عروة عن أبيه وابى موسى. وفي الصفحة ١٧ ذكر حديث حذيفة في كيفية صلاة الخوف وليس فيه ذكر الموضع.
(٢) الفقيه ج ١ ص ٢٩٥.
(٣) سورة النساء الآية ١٠٢.
(٤ و ٧) التهذيب ج ١ ص ٣٣٨ وفي الوسائل الباب ١ من صلاة الخوف والمطاردة.
(٥) ارجع الى التعليقة ١ ص ٢٦٩.
(٦) تقدم عدم الوقوف عليها.