نتائج الأفكار : وفي بعض الحواشي المنسوبة الى الامام فخر الدين بن المطهر (قدسسره) عدم قطع نية الخروج الى القرى المتقاربة والمزارع الخارجة عن الحدود لنية الإقامة بل يبقى على التمام سواء قارنت النية الأولى أم تأخرت وسواء نوى بعد الخروج إقامة عشرة مستأنفة أم لا. انتهى.
أقول : وبذلك ظهر ان في المسألة أقوالا ثلاثة (أحدها) ـ وهو الذي صرح به الشهيدان والظاهر انه المشهور ـ جواز التردد في حدود البلد وأطرافها ما لم يصل الى محل الترخص.
و (ثانيها) ـ الرجوع في ذلك الى العرف كما سمعت من كلام المولى الأردبيلي وتلميذه السيد السند وشيخنا المجلسي (قدس الله أسرارهم) والظاهر انه الأقرب.
و (ثالثها) ـ القول بالبقاء على التمام ما لم يقصد المسافة وان تردد حيث شاء وأراد كما هو المنقول عن فخر المحققين.
وربما كان مستنده صحيحة أبي ولاد المتقدمة الدالة على انه متى نوى الإقامة فصلى فريضة بالتمام وجب عليه التمام الى أن يقصد المسافة.
إلا ان فيه ان الأمر وان كان كذلك لكن الكلام في بقاء الإقامة ، فإن مقتضى الخبر المذكور ترتب استصحاب التمام الى أن يقصد المسافة على الإقامة مع صلاة فريضة فلا بد من ثبوت الإقامة وبقائها ليجب استصحاب التمام ، والخصم يدعى ان الإقامة في صورة التردد على ما زاد على محل الترخص قد زالت ، فان مقتضى الأخبار الدالة على ترتب التمام على نية الإقامة في البلد هو انه لا يخرج من حدودها لما أشرنا إليه في أول الكلام من أن حدود البلد مواضع الترخص من جميع نواحيها فمعنى الإقامة بها يعنى عدم الخروج من حدودها ، فوجوب التمام عليه مترتب على عدم خروجه فمتى خرج زالت الإقامة وزال ما يترتب عليها من وجوب الإتمام ، وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه.
بقي الكلام في تحديد الخروج الموجب لزوال الإقامة هل هو كما ذكره الشهيدان