في نية الإقامة في بلد ان يكون بحيث لا يخرج الى محل الترخص أو يكفي عدم السفر إلى مسافة أو يحال الى العرف بحيث يقال انه مقيم في هذا البلد فلا يضره السير في البساتين والأسواق البعيدة عن منزله وغير ذلك؟ قد صرح الشهيد في البيان بالأول. الى ان قال : الظاهر من الأخبار هو الإطلاق من غير قيد ، ولو كان مثل ذلك شرطا لكان الأولى بيانه في الأخبار وإلا يلزم التأخير والإغراء بالجهل ، فيمكن تنزيله على العرف بمعنى انه جعل نفسه في هذه العشرة من المقيمين في البلد بمعنى ان هذا موضعه ومكانه ومحله مثل أهله فلا يضره السير في الجملة إلى البساتين والتردد في البلد وحواليه ما لم يصل الى موضع بعيد بحيث يقال انه ليس من المقيمين في البلد ، وكذا لو تردد كثيرا أو دائما في المواضع البعيدة في الجملة. ولا يبعد عدم ضرر الخروج الى محل الترخص أحيانا لغرض من الأغراض مع كون المسكن والمنزل في موضع معين لصدق إقامة العشرة عرفا المذكورة في الروايات. انتهى. وهو جيد.
وظاهر كلامه كما ترى ينجر الى جواز الخروج الى موضع الترخص أحيانا لعدم منافاته لصدق الإقامة عرفا ، واليه يرجع ما قدمنا نقله عن السيد السند من قوله بعد نقل كلام جده «لكن ينبغي الرجوع. الى آخره».
وقال شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) بعد نقل كلام شيخنا الشهيد الثاني المتقدم : والظاهر ان عدم التوالي في أكثر الأحيان يقدح في صدق المعنى المذكور عرفا ولا يقدح فيه أحيانا ، كما إذا خرج يوما أو بعض يوم الى بعض البساتين والمزارع المتقاربة وان كان في حد الخفاء ولا بأس به. والمسألة مشكلة وهي من مواضع الاحتياط. انتهى.
واما القول الذي أشار إليه المحقق المذكور ـ بقوله «أو يكفي عدم السفر إلى مسافة ، وهو الذي أشار إليه شيخنا الشهيد الثاني في ما قدمنا من نقل سبطه عنه بقوله «وما يوجد في بعض القيود من أن الخروج الى خارج الحدود مع العود. الى آخره» ـ فهو منقول عن فخر المحققين ابن شيخنا العلامة ، قال في رسالته