سماع أذانها ورؤية من وراء جدرانها وهو الذي يحصل به الترخص من جميع أطرافها. وما اشتهر في هذه الأوقات المتأخرة والأزمنة المتغيرة ـ من أن من أقام في بلد أو قرية مثلا فلا يجوز له الخروج من سورها المحيط بها أو عن حدود بنيانها ودورها ـ فهو ناشىء عن الغفلة وعدم إعطاء النظر حقه من التأمل في الأخبار وكلام الأصحاب كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى من ما نذكره في الباب.
ثم ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) استدلوا على اشتراط التوالي في العشرة بان ذلك هو المتبادر من الأخبار :
قال السيد السند (طيب الله مرقده) في المدارك : وهل يشترط في العشرة التوالي بحيث لا يخرج بينها الى محل الترخص أم لا؟ الأظهر اشتراطه لانه المتبادر من النص وبه قطع الشهيد في البيان وجدي (قدسسره) في جملة من كتبه ، وقال في بعض فوائده بعد أن صرح باعتبار ذلك : وما يوجد في بعض القيود ـ من ان الخروج الى خارج الحدود مع العود الى موضع الإقامة ليومه أو لليلته لا يؤثر في نية الإقامة وان لم ينو إقامة عشرة أيام مستأنفة ـ لا حقيقة له ولم نقف عليه مسندا الى أحد من المعتبرين الذين تعتبر فتواهم ، فيجب الحكم بإطراحه حتى لو كان ذلك في نيته من أول الإقامة بحيث صاحبت هذه النية نية إقامة العشرة لم يعتد بنية الإقامة وكان باقيا على القصر لعدم الجزم بإقامة العشرة المتوالية فإن الخروج الى ما يوجب الخفاء يقطعها ونيته في ابتدائها يبطلها. انتهى كلامه (قدسسره) وهو جيد. لكن ينبغي الرجوع في صدق الإقامة إلى العرف فلا يقدح فيها الخروج الى بعض البساتين أو المزارع المتصلة بالبلد مع صدق الإقامة فيها عرفا. انتهى كلام السيد المشار إليه
أقول : ما نقله عنه من هذا الكلام الذي نسبه الى فوائده قد صرح به في رسالته التي في هذه المسألة المسمى بنتائج الأفكار ، وهو ظاهر في بطلان ما توهمه من قدمنا النقل عنه من القول ببطلان الإقامة بالخروج الى خارج سور البلد ونحوه.
وقال المحقق الأردبيلي (نور الله مرقده) في شرح الإرشاد : وهل يشترط