لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار. قال قلت جعلت فداك فيصنع ما ذا؟ قال يسبح». واستحباب التسبيح في هذا المقام قد صرح به الأصحاب أيضا استنادا الى الخبر المذكور.
ويدل عليه ايضا وان لم يذكره أحد منهم ما رواه على بن جعفر (رضى الله عنه) في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام (١) قال : «سألته عن الرجل يكون خلف الإمام يقتدي به في الظهر والعصر يقرأ خلفه؟ قال لا ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلى على النبي صلىاللهعليهوآله وعلى أهل بيته».
الرابعة عشرة ـ ما رواه الشيخ عن إبراهيم المرافقي وابى أحمد عمرو بن الربيع البصري عن جعفر بن محمد عليهماالسلام (٢) «انه سئل عن القراءة خلف الامام فقال إذا كنت خلف امام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته وان أحببت أن تقرأ فاقرأ في ما يخافت فيه فإذا جهر فأنصت قال الله تعالى (وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)» (٣).
أقول : الظاهر ان هذا الخبر هو مستند الشيخ في ما تقدم نقله عنه من كتاب النهاية من قوله : ويستحب ان يقرأ الحمد وحدها في ما لا يجهر الإمام بالقراءة فيها. إلا انه معارض بما هو أصح منه سندا وأكثر عددا ومنها الأخبار العامة كالخبر الثالث والثامن والحادي عشر وخصوص الخبر الثاني وقد تضمن النهي الذي هو حقيقة في التحريم ، والخبر التاسع وقد عرفت ان «لا ينبغي» محمولة على التحريم بقرينة الأخبار الباقية ، والخبر العاشر وقد تضمن النهي أيضا ، والخبر الثالث عشر وقد تضمن ان المستحب في هذه الصورة انما هو التسبيح دون القراءة وعاضدها في ذلك على وجه أبلغ خبر على بن جعفر حيث نهى عن القراءة وأمر بالتسبيح والتحميد والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله وبالجملة فإن الخبر المذكور لما عرفت غير
__________________
(١) البحار ج ٤ الصلاة ١٥١ وفي الوسائل الباب ٣٢ من صلاة الجماعة.
(٢) الوسائل الباب ٣١ من صلاة الجماعة. وفي التهذيب ج ١ ص ٢٥٥ النصري بالنون.
(٣) سورة الأعراف الآية ٢٠٣.