فإن كلامه هنا لا يخلو عن نوع غفلة.
السادس ـ رواية موسى بن حمزة بن بزيع (١) قال : «قلت لأبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك ان لي ضيعة دون بغداد فاخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة أقصر أم أتم؟ قال ان لم تنو المقام عشرا فقصر».
السابع ـ رواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام (٢) قال : «من اتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر وان أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة».
أقول : وهاتان الروايتان كما ترى صريحتان في انه لا يجوز الإتمام في الضيعة والملك بمجرد الوصول بل لا بد من قصد إقامة عشرة أيام وبدون ذلك فان الواجب التقصير.
الثامن ـ صحيحة على بن يقطين (٣) قال : «قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر؟ فقال كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه».
التاسع ـ صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام (٤) «في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال يقصر انما هو المنزل الذي توطنه».
العاشر ـ صحيحة سعد بن ابى خلف (٥) قال : «سأل على بن يقطين أبا الحسن الأول عليهالسلام عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها؟ قال ان كان من ما قد سكنه أتم فيه الصلاة وان كان من ما لم يسكنه فليقصر».
الحادي عشر ـ صحيحة على بن يقطين (٦) قال : «قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام ان لي ضياعا ومنازل بين القرية والقرية الفرسخان والثلاثة؟ فقال كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير».
أقول : قد اتفقت هذه الأخبار الأربعة على ان مجرد وجود المنزل غير
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٥ من صلاة المسافر.
(٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ١٤ من صلاة المسافر. وراوي الحديث «٤» عنه «ع» فيه «حماد» كما في الاستبصار ج ١ ص ٢٣٠.