الإشارة الى ذلك. انتهى.
أقول : الظاهر من هذا الكلام ان الغرض منه الجواب عن اشكال يرد في هذا المقام على القول بندب التسليم وهو ان الرواية الصحيحة (١) قد دلت على بطلان صلاة من حكمه الركعتان قصرا لو صلاها أربعا متعمدا ، وهذا على تقدير القول بوجوب التسليم ظاهر لانه قد زاد في الصلاة ركعتين حيث انه انما يخرج من الصلاة بالتسليم ، وأما على القول بكونه مندوبا أو واجبا خارجا كما هو أحد الأقوال في المسألة أيضا فإن اللازم هنا صحة الصلاة لأن الصلاة قد تمت بالتشهد على الركعتين فهاتان الركعتان الأخيرتان وقعتا خارج الصلاة والصلاة صحيحة مع ان النص واتفاق الأصحاب على البطلان.
وحاصل جواب شيخنا المشار اليه ان القائل بندب التسليم إنما تتم الصلاة عنده بنية الخروج أو بالتسليم وان كان مستحبا أو بفعل المنافي ، وعلى هذا فتكون الركعتان الواقعتان بقصد التمام قد وقعتا قبل تمام الصلاة فتبطل الصلاة حينئذ لذلك.
وفيه انه وان ذكروا ذلك تفصيا عن هذا الإشكال إلا ان ما ذكروه لا دليل عليه. وأيضا فإنه لا يحسم مادة الإشكال بالنسبة إلى القول بكونه واجبا خارجا وان كان لم يتعرض اليه.
وأجيب أيضا عن الإشكال المذكور بان المبطل هنا قصد عدم الخروج فلا يلزم وجوب قصد الخروج أو الإتيان بالمخرج.
والتحقيق في الجواب انما هو التفصيل في المقام بأنه ان كانت صلاة الأربع الركعات هنا وقعت بقصد ارادة التمام من أول الأمر فالصلاة باطلة ، وهذا هو الذي دلت عليه الرواية ووقع الاتفاق عليه لحصول المخالفة ، لأن الشارع انما أوجب عليه ركعتين وهو قد قصد الى مخالفته بقصده الأربع من أول الأمر ، وان كان انما قصد الصلاة ركعتين كما هو المأمور به شرعا لكن حصلت الزيادة بعد الفراغ من الصلاة الواجبة فلا بطلان هنا إلا على تقدير القول بوجوب التسليم
__________________
(١) ص ٤٢٦.