لغة وشرعا كما عرفت ـ لا يلزم السحاب حكم أحدهما في الآخر.
وما أحسن ما قال شيخنا البهائي (قدسسره) في كتاب الأربعين ، حيث قال : وأمثال هذه الدلائل الضعيفة لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.
واما ثانيا ـ فإن الذي وقفت عليه في التهذيب في موضعين أو ثلاثة (١) ـ وهو الذي نقله عنه المحدث الكاشاني في الوافي من متن الخبر المذكور ـ انما هو بهذه العبارة : «ف لله بقولك له» وكذلك نقله شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بهذه العبارة ، فما ذكره في الدروس ـ وان تبعه عليه شيخنا البهائي في كتاب الأربعين ـ لا اعرف له سندا ، إلا ان يكون سهوا من شيخنا المشار اليه ، أو نقل الخبر من موضع آخر.
نعم قد وقفت في حكم نذر المرأة على خبر لم يتعرض له الأصحاب في هذه المسألة ، وهو ما رواه الصدوق في الفقيه (٢) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها ، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها».
وربما تطرق الطعن الى هذا الخبر بان ما تضمنه ـ من توقف تصرف المرأة في مالها وصرفه في هذه الوجوه المذكورة في الخبر على اذن الزوج ـ لا قائل به من الأصحاب ، مع خروجه عن مقتضى الأدلة المتعلقة بهذه الأبواب.
اللهم إلا ان يقال : ان ترك الخبر لمعارض أقوى لا يستلزم ترك ما لا معارض له ، كما صرحوا به في غير المقام وجعلوا ذلك من قبيل العام المخصص. وحينئذ
__________________
(١) ج ٨ ص ٣٠١ و ٣١٠.
(٢) الوسائل الباب ١٥ من كتاب النذر والعهد.