رسول الله صلىاللهعليهوآله ان يحج عنه من ما ترك أبوه».
وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن ابي يعفور (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل نذر لله لان عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه الى بيت الله الحرام ، فعافى الله الابن ومات الأب؟ فقال : الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده. قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه ، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه».
قال في الوافي بعد نقل هذه الرواية : إنما كان على الأب لأنه هو الذي أوجب على نفسه. انتهى.
وروى الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه في الصحيح عن ضريس الكناسي (٢) قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجن رجلا إلى مكة ، فمات الذي نذر قبل ان يحج حجة الإسلام ، ومن قبل ان يفي لله بنذره الذي نذر؟ قال : ان كان ترك مالا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجل لنذره ، وقد وفى بالنذر ، وان لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر ، انما هو مثل دين عليه».
وظاهر هذه الأخبار انه متى نذر ليحجن رجلا ثم مات قبل ان يحجه فإنه يجب القضاء عنه ، وان ذلك من الثلث لا من الأصل. وحينئذ فإن حملنا العبارة
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٩ من وجوب الحج وشرائطه.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٤٠٦ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٦٣ ، وفي الوسائل الباب ٢٩ من وجوب الحج. وقد أورد موارد الاختلاف بينهما في اللفظ بعضها على طبق التهذيب وبعضها على طبق الفقيه. والراوي في التهذيب هو ضريس بن أعين.