انه ابن رئاب (١) ـ في رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة؟ قال : ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم». ثم نقل رواية أبي بصير عن أحدهما (عليهماالسلام) (٢) : «في رجل اعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة ، أيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم انما خالف الى الفضل». قال : وهي ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف ، وبمضمونها افتى الشيخ وجماعة. انتهى.
أقول : والعجب منه (قدسسره) مع تصلبه في هذا الاصطلاح المحدث زيادة على غيره من أرباب هذا الاصطلاح ـ كما لا يخفى على من راجع كلامه وعرف طريقته في الكتاب ـ كيف يغض النظر ويبني على المجازفة متى احتاج الى الرواية الضعيفة.
ولا يخفى على المتأمل بعين الإنصاف ان رواية أبي بصير في هذه المسألة أقوى واثبت من رواية على بن رئاب :
أما أولا ـ فلان في طريق رواية علي الهيثم بن ابي مسروق النهدي ، والمنقول عن النجاشي في وصفه انه قريب الأمر. وعن الكشي عن حمدويه انه قال : لأبي مسروق ابن يقال له الهيثم ، سمعت أصحابي يذكرونهما ، كلاهما فاضلان. وهو قد طعن في مواضع من شرحه في رواية النهدي المذكور ، وكتب في حواشيه على الخلاصة ما صورته : هذا مدح لا يعتد به حتى يدخله في الحسن.
واما ثانيا ـ فلان الرواية مقطوعة غير مسندة الى امام. مع ما في علي
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من النيابة في الحج.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٤١٥ و ٤١٦ ، والكافي ج ٤ ص ٣٠٧ ، وفي الوسائل الباب ١٢ من النيابة في الحج.