بالسياق. ثم لو سلمنا دلالتها على ما ادعى أو فرض وجود دليل ظاهر على ذلك لكان سبيله الحمل على التقية ، لما عرفت من عبارة التذكرة ان ذلك مذهب العامة بأسرهم (١).
وقال المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى بعد ذكر الخبر ما صورته : قلت : كذا صورة متن الحديث في نسخ التهذيب التي رأيناها ، ولا يظهر لقوله : «يقرن بين الصفا والمروة» معنى ، ولعله اشارة على سبيل التهكم الى ما يراه أهل الخلاف من الجمع في القران بين الحج والعمرة (٢) وان ذلك بمثابة الجمع بين الصفا والمروة في الامتناع ، وانما ينعقد له من النسك مثل نسك المفرد ، وصيرورته قرانا انما هو بسياق الهدى. وعلى هذا ينبغي ان ينزل قوله أخيرا : «أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا ان يسوق الهدي» يعنى : من أراد القران لم يتحصل له معناه إلا بسياق الهدي ، ولا ينعقد له بنية الجمع إلا مثل نسك المفرد ، لامتناع اجتماع النسكين ، وهو قاصد الى التلبس بالحج أولا كالمفرد فيتم له ويلغو ما سواه. وبهذا التقريب ينبغي النظر الى الحديث في الاحتجاج لما صار اليه بعض قدمائنا من تفسير القران بنحو ما ذكره العامة. وللشيخ وغيره في تأويله ـ باعتبار منافاته للأخبار الكثيرة الواردة من طرق الأصحاب بتفسير القران ـ كلام غير سديد. انتهى.
واما ما ذكره في المختلف ـ في الجواب عن أول دليلي ابن ابي عقيل ، من ان الحديث من طريق الجمهور ـ ففيه ان الحديث موجود من طرقنا (٣) كما سيأتي ان شاء الله (تعالى) في موضعه ، إلا انه لا دلالة فيه على ما ذكره ابن ابي عقيل بوجه
__________________
(١ و ٢) المغني ج ٣ ص ٢٧٦ و ٢٨٤ ، وبدائع الصنائع ج ٢ ص ١٦٧ والمهذب ج ١ ص ٢٠٠ ، وبداية المجتهد ج ١ ص ٣٠٨.
(٣) تقدم ذلك في التعليقة (٢) ص ٣٧٣.