وروى الكشي في كتاب الرجال (١) بأسانيد فيها الصحيح وغيره عن عبد الله بن زرارة قال : «قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : اقرأ مني على والدك السلام وقل له : إنما أعيبك دفاعا مني عنك ، فان الناس والعدو يسارعون الى كل من قربناه وحمدنا مكانه بإدخال الأذى في من نحبه ونقربه. الى ان قال : وعليك بالصلاة الستة والأربعين ، وعليك بالحج ان تهل بالإفراد وتنوي الفسخ ، إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به وقلبت الحج عمرة وأحللت إلى يوم التروية ، ثم استأنف الإهلال بالحج مفردا إلى منى واشهد المنافع بعرفات والمزدلفة ، فكذلك حج رسول الله صلىاللهعليهوآله وهكذا أمر أصحابه ان يفعلوا ان يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة. الى ان قال : هذا الذي أمرناك به حج التمتع ، فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك. والذي أتاك به أبو بصير من صلاة احدى وخمسين ، والإهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج ، وما أمرناه به من ان يهل بالتمتع ، فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ، ولا يخالف شيء من ذلك الحق ولا يضاره. والحمد لله رب العالمين».
وروى الشيخ في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (٢) قال : «سألت
__________________
(١) ص ١٢٥ و ١٢٦ ، وفي الوسائل الباب ١٤ من أعداد الفرائض من كتاب الصلاة ، والباب ٥ من أقسام الحج.
(٢) الوسائل الباب ٢٢ من الإحرام. والشيخ يرويه عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار. راجع التهذيب ج ٥ ص ٧٩ ، فالمسند صحيح ولا وجه ظاهرا للترديد بين الصحيح والحسن. نعم روى الكليني في الكافي ج ٤ ص ٢٩٨ شطرا من الحديث عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار ، ونقله في الوسائل في الباب ٥ من أقسام الحج