تركت أرضه في يده ـ إلى أن قال : ـ وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة.
[ ١١٧٧٤ ] ٣ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التمر والزبيب ، ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : خمسة أوسق ويترك مِعافارة (١) واُم جعرور (٢) لا يزكّيان وإن كثرا ؛ ويترك للحارس (٣) العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٤) وكذا الذي قبله.
[ ١١٧٧٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شيء.
[ ١١٧٧٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ٥١٤ / ٧ ، وأورده قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(١) مِعافارة : نوع من رديء تمر الحجاز ، ( لسان العرب ـ معى ـ ١٥ : ٢٨٨ ).
(٢) اُم جعرور : نوع من النخل يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه. ( مجمع البحرين ـ جعر ـ ٣ : ٢٤٧ ).
(٣) في المخطوط : للحارث.
(٤) التهذيب ٤ : ١٨ / ٤٧ ، والاستبصار ٢ : ١٨ / ٥٣.
٤ ـ التهذيب ٤ : ١١٩ / ٣٤٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٥ / ٧٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٣ / ٣٤ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.