والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح او كان بعلاً ففيه العشر تامّاً (١) ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلاّ في هذه الأربعة أشياء.
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله (٣).
[ ١١٧٧٧ ] ٦ ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر ـ يعني : أحمد بن محمد بن عيسى ـ ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس فيما دون خمسة أوساق شيء ، والوسق ستّون صاعاً.
[ ١١٧٧٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ـ يعني : ابن محمد ـ عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن النضر ـ يعني : ابن سويد ـ عن هشام ـ يعني : ابن سالم ـ عن سليمان ـ يعني : ابن خالد ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيباً.
[ ١١٧٧٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن
__________________
(١) في نسخة : ثابتاً ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.
(٢) ذكر صاحب المنتقىٰ أنه لم يجده في الكافي ولم أجده أنا أيضاً ، وإنما نقله الشيخ في الاستبصار ، وتقدم مثل ذلك في أحاديث الأذان وكأنه نقل الحديثين من غير الكافي. « منه قده ».
(٣) الاستبصار ٢ : ١٤ / ٤٠.
٦ ـ التهذيب ٤ : ١٨ / ٤٨ ، والاستبصار ٢ : ١٨ / ٥٤.
٧ ـ التهذيب ٤ : ١٨ / ٤٦ ، والاستبصار ٢ : ١٨ / ٥٢.
٨ ـ التهذيب ٤ : ١٩ / ٥٠.