عبد الله عليهالسلام أنّه قال : ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله إلاّ حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر (١) ، وسلّط عليه شجاعاً أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فإذا رأى أنّه لا يتخلّص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم (٢) الفجل ، ثم يصير طوقاً في عنقه ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : ( سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (٣) وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلاّ حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه كلّ ذات ظلف بظلفها ، وتنهشه كلّ ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته (٤) إلاّ طوّقه الله عزّ وجلّ ريعة (٥) أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد ، عن حريز (٦).
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن خالد ، عن حمّاد ، عن حريز ، إلاّ أنّه قال في أوّله : يمنع زكاة ماله أو خمسه (٧).
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم (٨).
__________________
(١) في نسخة فيهما : قفر ( هامش المخطوط ). والقرقر : الصحراء ، أو مكان المستوي ، ( النهاية ٤ : ٤٨ ).
(٢) القضم : الأكل بأطراف الأسنان. ( الصحاح ـ قصم ـ ٥ : ٢٠١٣ ) وقد وردت بالصاد والقصم : الكسر. ( الصحاج ـ قصم ـ ٥ : ٢٠١٣ ).
(٣) آل عمران ٣ : ١٨٠.
(٤) في الكافي والمعاني والعقاب والمحاسن : زكاتها ( هامش المخطوط ).
(٥) في نسخة : رقبة ( هامش المخطوط ).
والريعة : اصل الارض. ( لسان العرب ـ ريع ـ ٨ : ١٣٩ ) ، وقد ورد في هامش المخطوط : الريع : بالكسر والفتح المرتفع من الأرض ، والواحدة : بهاء. ( القاموس المحيط ـ الريع ـ ٣ : ٣٣ ).
(٦) الكافي ٣ : ٥٠٥ / ١٩.
(٧) تفسير القمي ٢ : ٩٣.
(٨) معاني الأخبار : ٣٣٥ / ١.