[ ١١٤٥٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى (١) ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّ الله عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلاّ بأدائها وهي الزكاة ، بها حقنوا دماءهم ، وبها سمّوا مسلمين ... الحديث.
[ ١١٤٥١ ] ٣ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ) (١).
ورواه (٢) الصدوق بإسناده عن أبي بصير (٣).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير نحوه (٤).
وروى صدره عن أبيه مرسلاً (٥).
[ ١١٤٥٢ ] ٤ ـ قال الكليني ، والصدوق : وفي رواية اُخرى : ولا تقبل له صلاة.
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٩٨ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة : محمّد بن عيسى ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٠٣ / ٣ ، والتهذيب ٤ : ١١١ / ٣٢٥.
(١) المؤمنون ٢٣ : ٩٩ ـ ١٠٠.
(٢) رواه الصدوق مرتين ، وزاد في احديهما بعد لفظ مسلم : وسأل الرجعة عند الموت. « منه قده » ، الفقيه ٢ : ٧ / ٢١.
(٣) الفقيه ٢ : ٧ / ١٨.
(٤) المحاسن ٨٧ / ذيل حديث ٢٧.
(٥) المحاسن : ٨٨ / ٢٩.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٠٣ / ذيل حديث ٣ ، والفقيه ٢ : ٧ / ١٩.