ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، مع الزيادة (٢).
[ ١١٤٥٣ ] ٥ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عمّن ذكره ، عن حفص بن عمر ، عن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانيّاً.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير (١).
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبي بصير مثله (٢).
[ ١١٤٥٤ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال : دمان في الاسلام حلال من الله عزّ وجلّ لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث الله عزّ وجلّ قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى ذكره : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبان بن تغلب مثله ، إلاّ أنّه قال : حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بيّنة (١).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١١١ / ٣٢٦.
(٢) المقنعة : ٤٣.
٥ ـ الكافي ٣ : ٥٠٥ / ١٤.
(١) المحاسن : ٨٧ / ٢٨.
(٢) عقاب الأعمال : ٢٨١ / ٧.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٦ / ١٦.
(١) الكافي ٣ : ٥٠٣ / ٥.