الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الحسن بن فضّال مثله (٢).
[ ١٢١٦٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في الفطرة : جرت السنّة بصاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، فلمّا كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس فقال : نصف صاع من برّ بصاع من شعير.
ورواه الصدوق في ( العلل ) كالذي قبله (١).
[ ١٢١٦٤ ] ٩ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص (١) عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام قال : صدقة الفطرة على كلّ صغير وكبير ، حرّ أو عبد ، عن كلّ من تعول ، ـ يعني : من ينفق (٢) عليه ـ صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب ، فلمّا كان زمن عثمان حوّله مدّين من قمح.
[ ١٢١٦٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبد الرحمن الحذّاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه ذكر صدقة (١) الفطرة أنّها على كلّ صغير وكبير من حرٍّ أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، صاع من
__________________
(٢) علل الشرائع : ٣٩٠ / ٣.
٨ ـ التهذيب ٤ : ٨٣ / ٢٣٩ ، والاستبصار ٢ : ٤٨ / ١٥٩.
(١) علل الشرائع : ٣٩٠ / ٢.
٩ ـ التهذيب ٤ : ٨٢ / ٢٣٧ ، والاستبصار ٢ : ٤٨ / ١٥٧.
(١) في الاستبصار : سلمة بن حفص.
(٢) في التهذيبين : تنفق.
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٨٢ / ٢٣٨ ، والاستبصار ٢ : ٤٨ / ١٥٨.
(١) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ).