تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من ذرة ، قال : فلمّا كان (٢) زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) بالسند السابق عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغراء ، عن الحسن الحذّاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله (٣).
[ ١٢١٦٦ ] ١١ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك ـ إلى أن قال : ـ عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين ... الحديث.
أقول : هذا وأمثاله محمول على التقيّة لما سبق (١) ، قال الشيخ ، لما دلّ على حكم عثمان ومعاوية بذلك.
[ ١٢١٦٧ ] ١٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صدقة الفطرة ؟ فقال : على كلّ من يعول الرجل ، على الحرّ والعبد ، والصغير والكبير ، صاع من تمر ، أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمداد.
وعنه ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ،
__________________
(٢) في نسخة زيادة : في ( هامش المخطوط ).
(٣) علل الشرائع : ٣٩٠ / ١.
١١ ـ التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٥ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الاحاديث السابقة من هذا الباب وفي الاحاديث ١ و ٧ و ١١ و ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
١٢ ـ التهذيب ٤ : ٨١ / ٢٣٣ ، والاستبصار ٢ : ٤٧ / ١٥٤.