عن أبي عبد الله عليهالسلام نحوه ، وزاد : أو صاع من شعير (١).
[ ١٢١٦٨ ] ١٣ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح (١) والعدس والذرة ، نصف صاع من ذلك كلّه ، أو صاع من تمر أو زبيب.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً نحوه (٢).
[ ١٢١٦٩ ] ١٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران والعبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ـ في حديث ـ قالا : فإن أعطى تمراً فصاع لكلّ رأس ، وإن لم يعط فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي (١).
[ ١٢١٧٠ ] ١٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسن (١) ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم (٢) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٨١ / ٢٣٤ ، والاستبصار ٢ : ٤٧ / ١٥٥.
١٣ ـ التهذيب ٤ : ٨١ / ٢٣٥ ، والاستبصار ٢ : ٤٧ / ١٥٦.
(١) في نسخة زيادة : والسلت ( هامش المخطوط ).
(٢) المقنع : ٦٧.
١٤ ـ التهذيب ٤ : ٧٦ / ٢١٥ ، والاستبصار ٢ : ٤٥ / ١٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة زيادة : عنه ( هامش المخطوط ).
١٥ ـ التهذيب ٤ : ٨٥ / ٢٤٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : منصور بن خارجة ( هامش المخطوط ).