[ ١٢٦١٧ ] ١٨ ـ وعن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن قول الله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ) (١) ؟ قال : الخمس لله والرسول وهو لنا.
[ ١٢٦١٨ ] ١٩ ـ وعن إسحاق ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سهم الصفوة ؟ فقال : كان لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أربعة أخماس للمجاهدين والقوّام ، وخمس يقسم ( فمنه سهم ) (١) رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ونحن نقول : هو لنا ، والناس يقولون : ليس لكم ، وسهم لذي القربى وهو لنا ، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسّمه الإِمام بينهم ، فإن أصابهم درهم درهم لكلّ فرقة منهم نظر الإِمام بعد فجعلها في ذي القربى ، قال : يردّها (٢) إلينا.
[ ١٢٦١٩ ] ٢٠ ـ وعن المنهال بن عمرو ، عن علي بن الحسين عليهماالسلام قال : قال : ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
__________________
١٨ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٢ / ٥٦.
(١) الانفال ٨ : ٤١.
١٩ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٣ / ٦٣.
(١) في المصدر : بين.
(٢) في المصدر : يردوها.
٢٠ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٣ / ٦٢.
(١) يأتي في البابين ٢ ، ٣ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٤ ، ١٢ ، ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ١ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.