الْقُرْبَىٰ ) (١) ؟ قال : هم قرابة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فسألته : منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ قال : نعم.
[ ١٢٦١٣ ] ١٤ ـ وعن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول في الغنيمة : يخرج منها الخمس ويقسّم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك ، وأمّا الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله صلىاللهعليهوآله .
[ ١٢٦١٤ ] ١٥ ـ وعن أبي جعفر الأحول قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ما تقول قريش في الخمس ؟ قال : قلت : تزعم انّه لها ، قال : ما أنصفونا والله ، لو كان مباهلة لتباهلنّ بنا ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا ، ثم يكونون هم وعلي سواء (١).
[ ١٢٦١٥ ] ١٦ ـ وعن أبي جميلة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : فرض الله في الخمس نصيباً لآل محمّد ، فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم ... الحديث.
[ ١٢٦١٦ ] ١٧ ـ وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (١) قال : هم اهل قرابة نبي الله صلىاللهعليهوآله .
__________________
(١) الأنفال ٨ : ٤١.
١٤ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦١ / ٥١ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الأنفال.
١٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١٧٦ / ٥٦.
(١) في المصدر : ثم نكون وهم علىٰ سواء.
١٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢٥ / ١٣٠.
١٧ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٢ / ٥٥.
(١) الأنفال ٨ : ٤١.