فقال : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) (٤) الآية ، ثمّ قال : فلمّا نزّه نفسه عن الصدقة ونزّه رسوله ونزّه أهل بيته لا ، بل حرّم عليهم ، لأنّ الصدقة محرّمة على محمّد وآله ، وهي أوساخ أيدي الناس لا تحلّ لهم لأنّهم طهّروا من كلّ دنس ووسخ.
[ ١٢٦١٠ ] ١١ ـ محمّد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر قال : قرأت عليه آية الخمس فقال : ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ... الحديث.
[ ١٢٦١١ ] ١٢ ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (١) عن علي عليهالسلام قال : الخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص ، ويجري هذا الخمس على ستّة أجزاء فيأخذ الإِمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ، ثم يقسّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمّد ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
[ ١٢٦١٢ ] ١٣ ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
__________________
(٤) التوبة ٩ : ٦٠.
١١ ـ بصائر الدرجات : ٤٩ / ٥ وسنده عن أبي محمد ، عن عمران بن موسىٰ ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
١٢ ـ المحكم والمتشابه : ٥٧ ، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وذيله في الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال.
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).
١٣ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦١ / ٥٠.