ـ إلى أن قال : ـ فأمّا الخمس فيقسّم على ستّة أسهم : سهم لله ، وسهم للرسول صلىاللهعليهوآله ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فالذي لله فلرسول الله صلىاللهعليهوآله ، فرسول الله أحقّ به فهو له خاصّة ، والذي للرسول هو لذي القربي والحجّة في زمانه ، فالنصف له خاصّة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد عليهمالسلام الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس ... الحديث.
[ ١٢٦٠٩ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) و ( عيون الأخبار ) : عن علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمّد بن مسرور جميعا ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن الريّان بن الصلت ، عن الرضا عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ قال : وأمّا الثامنة فقول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (١) فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ إلى أن قال : ـ فبدأ بنفسه ثم (٢) برسوله ثمّ بذي القربى ، فكلّ ما كان في الفيء والغنيمة وغير ذلك ممّا رضيه لنفسه فرضيه لهم ـ إلى أن قال : ـ وأمّا قوله : ( وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ ) (٣) فإنّ اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب ، وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحلّ له أخذه ، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم ، للغني والفقير لأنّه لا أحد أغنى من الله ولا من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فجعل لنفسه منها سهماً ولرسوله سهماً ، فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم ، وكذلك الفيء ما رضيه منه لنفسه ولنبيّه رضيه لذي القربى ـ إلى أن قال : ـ فلمّا جاءت قصّة الصدقة نزّه نفسه ورسوله ونزّه أهل بيته
__________________
١٠ ـ أمالي الصدوق : ٤٢٧ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٢٣٧.
(١ ، ٣) الأنفال ٨ : ٤١.
(٢) في العيون زيادة : ثنّىٰ ( هامش المخطوط ).