من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم ، وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء ، ومن كانت اُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له وليس له من الخمس شيء ، لأنّ الله يقول : ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ) (٣) ـ إلى أن قال : ـ وليس في مال الخمس زكاة لأنّ فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم ، فلم يبق منهم أحد ، وجعل للفقراء قرابة الرسول صلىاللهعليهوآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ووليّ الأمر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله صلىاللهعليهوآله إلاّ وقد استغنى ، فلا فقير ، ولذلك لم يكن على مال النبي والولي زكاة لأنّه لم يبق فقير محتاج ، ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه (٤) ، ولهم من تلك الوجوه كما عليهم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن يعقوب ، عن أبي الحسن البغدادي (٥) عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري ، عن الحسن بن راشد ، عن حمّاد بن عيسى نحوه (٦).
[ ١٢٦٠٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، رفع الحديث قال : الخمس من خمسة أشياء
__________________
(٣) الاحزاب ٣٣ : ٥.
(٤) في التهذيب زيادة : كثيرة ( هامش المخطوط ).
(٥) في نسخة : علي بن يعقوب ابو الحسن البغدادي ( هامش المخطوط ).
(٦) التهذيب ٤ : ١٢٨ / ٣٦٦ ، والاستبصار ٢ : ٥٦ / ١٨٥.
٩ ـ التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب الأنفال ...