ومنعونا فرضاً فرضه الله لنا ... الحديث.
[ ١٢٦٠٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليهالسلام قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة ، يؤخذ من كلّ هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له وتقسّم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، ويقسّم بينهم الخمس على ستّة أسهم : سهم لله ، وسهم لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسول الله لأولى الأمر من بعد رسول الله وراثة ، وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله ، وله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنّة (١) ـ إلى أن قال : ـ وإنّما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناس تنزيهاً من الله لهم لقرابتهم برسول الله صلىاللهعليهوآله ، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس ، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيّرهم في موضع الذلّ والمسكنة ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض ، وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الذين ذكرهم الله فقال : ( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) (٢) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والاُنثى ، ليس فيهم
__________________
٨ ـ الكافي ١ : ٤٥٣ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب زكاة الغلات ، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب المستحقين للزكاة ، واُخرىٰ في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال ، واُخرىٰ في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(١) في التهذيب : الكفاف والسعة ( هامش المخطوط ).
(٢) الشعراء ٢٦ : ٢١٤.