يقال : هو من باب الدَّبا وهو الجَرَاد ما دامت مُلساً قُرْعاً ؛ وذلك قبل نبات أجنحتها ، وإنه سمي بذلك لمَلَاسته ، ويُصَدِّقه تسميتهم إياه بالقَرْع ، ولام الدبّاء واو لقولهم : أرض مَدْبُوَّة ، وأما مَدْبِيّة فكقولهم : أرض مَسْنِيّة في مَسْنُوّة.
الحَنْتَم : جِرار خُضْر.
النّقير : أصل خشبة يُنْقَر.
المُزَفّت : الوعاء المطلي بالزِّفت ، وهي أَوعية تسرع بالشدة في الشراب. وتُحدث فيه التغيّر ولا يشعر به صاحبه ، فهو على خطر من شرب المحرم.
وأما المُوكَى فهو السِّقاء الرقيق الذي كان يُنْتَبَذ فيه ، ويُوكَى رأسه ؛ فإنه لا يَشْتَدُّ فيه الشرابُ إلا انشقّ ، فلا يخفى تغيّره.
وفي حديث ابن مغفل رضي الله عنه قال غَزْوَان : قلتُ له : أَخْبرني ما حَرُمَ علينا من الشراب؟ فذكر النَّهْي عن الدِّبَاء والحَنْتَم والنقير والمُزَفَّت ، فقلتُ : شَرْعِي ، فانطلقت إلى السوقِ فاشتريتُ أَفِيقَةً ، فما زالت مُعَلَّقَة في بيتي.
شَرْعي : حسبي. قال :
شَرْعُكَ مِنْ شَتْمِ أخيك شَرْعُكْ |
|
إن أخاك في الأشاوي صَرْعُك (١) |
الأفِيقة : من الأَفِيق كالجلدة من الْجِلْد ، وهو الذي لم يتمّ دِباغه ، فهو رفيق غير خَصِيف ، وأراد سقاء مُتَّخذاً من الأفيقة.
[دبح] : نهى صلى الله عليه وآله وسلم أن يُدَبِّح الرجل في صلاته كما يُدَبِّح الحمار.
هو أن يُطَأْطِىء الرّاكعُ رأسَه حتى يكونَ أخفضَ من ظهره.
وفي حديث : إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ركع لو صُبَّ على ظهره ماء لاسْتَقَرّ.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يُصَوّبْه.
[دبب] (*) : قال صلى الله عليه وآله وسلم لنِسائه : ليتَ شِعْرِي أيَّتكنَّ صاحِبةُ الجملِ الأَدْبَب ، تسير أو تَخْرُج حتى تنبَحَها كلابُ الحَوْأَب؟.
الأدَبّ كالأزَبّ ، وهو الكثير وَبَر الوجه ، فأُظْهر التضعيف ليُزَاوج الْحَوْأب.
__________________
(١) الرجز في لسان العرب (شوي).
(*) [دبب] : ومنه في حديث أشراط الساعة : دابة الأرش. ومنه الحديث : عنده غُلَيِّم يُدَبِّبُ. النهاية ٢ / ٩٦.