به تعالى والاستحقار بمالك الملوك وتحقيره بالنسبة إلى أدنى مملوك (١) ، والتلبيس على خلق الله بتخيّل كونه من أهل التقوى والديانة.
أو في السنن المستحبّة وهو أيضاً مهلك وإن لم يكن كالثاني لوجود الجهة الثانية فيه.
أو في صافها كفعل ما تركه نقصان أو كراهة وبالعكس.
أو في زيادات خارجة عن نفسها كحضور الجماعة قبل القوم وقصد الصف الأوّل وغير ذلك ، وهو أيضاً مذموم.
أو في فعل الأفعال المباحة أو ترك المكروهة أو ما يستتبع الذّم من الناس أو سقوط الوقار في أعينهم كترك العجلة في المشء إذا رآه أحد أو تزيّنه بالملابس الفاخرة خوفاً من نسبتهم له إلى البخل وغير ذلك ، وهذا بعضه مباح وبعضه مستحبّ ، وبعضه واجب لوجوب صيانة المؤمن من عرضه ، فلا يليق بذي المرؤّات ارتكاب الأمور الخسيسة بأنفسهم عند مشاهدة الناس وإن جاز في الخلوة لكونها منافية للمرؤّة ، فتتنافي العدالة أيضاً ، الا أنّها تختلف باختلاف البلاد والأشخاص والأوقات.
وفي الخبر : أنّ الصادق عليهالسلام نظر إلى رجل من أهل المدينة اشترى لعياله شيئاً وهو يحمله ، فلمّا رآه استحى منه فقال عليهالسلام : « اشتري لعيالي الشيء وأحمله إليهم ». (٢)
ثمّ إنّه إمّا أن يتجرّد عن قصد القربة بحيث لولاء ترك العمل فهو الأعظم إثماً المبطل للعمل جزماً ، وكذا مع ضعف قصدها عن قصده ، وكذا مع المساواة لظواهر الأخبار الآتية.
__________________
١ ـ في « الف » كتب فوق هذه الجملة هكذا : « التفضيل لأدنى ل » والظاهر أنّ مراد الكاتب أنّ في بعض النسخ : « والتفضيل لأدنى مملوك » بدل « وتحقيره بالنسبة إلى أدنى مملوك » وفي « ب » كتبه أوّلاً ثمّ شطب عليه.
٢ ـ الكافي : ٢ / ١٢٣ ، كتاب الإيمان الكفر ، باب التواضع ، ح ١٠ ، مع اختلاف.